الصفحة 79 من 1032

كذالك لو أعتق أخ حازا فشه ذو ا باني لى مولأهمًا

(وقال) القاضى (أبويوسف) رحمه الله (لا يثبت نسب) الاين (إلا بإثنين) من الورثة (يقرآن النسب) أى نسب الانالمقر به (أو) بإقرار (واحد) من الورثة (وأن يصدق الاخر. وفيهما) أى المقرين أو المقر والمصدق (عدالة لايذكروا) أى لاتشترط عدالتهما ولايلزم ذكرها فيهما لأنه حقيثبت بالإقرار فلاتعتبر العدالة فيه (و) الإمام (مالك) وأصحابه رحمهم الله تعالى (اراته) أى الابن المقر به (شيت) له مؤاخذة للفقر بإقراره (لانسبا) للفقر به (فإنه لايثبت) نسبه عنده (إلا بعدلين) من الورثة (به أقرا. أو) أقر به (عدل مع عدل) آخر من الورثة (له أقرا) أى أقره على إقراره وصدقه عليه (من الذكور) آي و آن يکون القر من الذکور (وهو) يعي الامام مالک رحه الله (لايشترط کون) الوارث (القر حالزا) التر که (و اشتر طوا) آي اشترط الشانعية آن يکون القر حائزا کامر، ومن صور الدور اطاکي عند الشافعية ما ذکره بقوله (كذاك لوأعتق أخ) للميت (حازا: عبدين) وها (من جلة ما أحارا) بألف الإطلاق فيهما، يعى لوحاز أخو الميت تركته بأن لم يكن له وارث في الظاهر غيره وأعتق منها عبدين (فشهدوا باين إلى مولاهما) الذى مات عنهما (بعد تداع عند قاض حكما) وذلك بأن يدعى إنسان مجهول النسب على الأخ عند القاضى أنه ابن فلان الميت وأن أخاه هذا واضع يده على تركته وأنكر الأخ بنوة المدعى فشهدا له العتيقان بالبنوة وثبت عدالتهما وقبل القاضى شهادتهما وحكم بها فإنه (فيهما) أى في المسألتين (يثبت للان النسب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت