فهرس الكتاب
ولايرث) ظاهرا (للدور) لأنه يلزم من إرثه دخول التركة في ملكه ومن جملتها العتيقان فيبطل عتقهما فتبطل شهادتهما فيبطل حكم القاضى فلا يثبت نسب المدعى فلا يرث، فإثبات الإرث يؤدى إلى نفيه وما أدى إثباته إلى نفيه انتفي من أصله (فاقض بالعجب) في هذه الصورة من كون الاين لارث من أبيه ظاهرا بعد ثبوت نسبته منه بشهادة عدلين وحكم قاض بذلك؛ ولما كان عدم الإرث إنما هو في الظاهر قال (فيدفع الأخ) وجوبا (لاين أخيه. في باطن) ولا يلزم الدفع في الظاهر (جميع مال أبيه.
? ص l سم کرتاپري.
إن بيشتر ف باطنًا صدقيمًا كان بذري باطنا صيذقيمًا
عے ہے و عند غير الشافي بيثبت ميراثه کا انتساب آثبتوا