فهرس الكتاب
إن يعترف) الأخ (باطنا) أنه ابن أخيه (أو صدقهما) أى العتيقين (أو كان يدرى باطنا صدقهما) أى العتيقين وهذا هو الأصح عند الشافعية (و) أما (عند غير) الامام (الشافى) رحمه الله أى وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى (يثبت. ميرانه) أى الان (كما انتسابا أثبتوا) لأنه حق ثبت بشهادة عدلين وحكم قاض ولأن الإرث فرع ثبوت النسب. أفوائد: الأولى] الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاورثون قال صلى الله عليه وسلم «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ماتركناه صدقة» والحكة فيه أن لانتمى أحد من ورثتهم موتهم فيهلك وليكون صدقة بعد موتهم زيادة في أجورهم، وأما قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام يرثى ويرث من آل يعقوب» فالمراد إرثه العلم والحكة، وكذا قوله تعالى «وورث سلمان داود» النبوة أو العلم أوالملك بأن قام مقامه في ذلك دون سائر بنيه وكانواتسعة عشر، وإنما لم يقرنوا هذا بالموانع ولم يعدوه مانعا لندرته واشرفهم فتحاشوا عن قرنه، بها والله أعلم الفائدة الثانية جملة الموانع التى ذكرها المصنف رحمه الله سبعة، والمتفق عليه منها ثلاثة: وهى الرق والقتل واختلاف الدين، ولايسمى عندنا مانها غيرها لأن انتفاء الإرث لايكون إلا بها أو بانتفاء شرط أو انقطاع سبب؛ وأما اختلاف الوارثين في الذمة والحرابة والدور الحكى فليسا بمانعين من الأصل عند ناكالمالكية فيهما والحنفية في الثالى. الرابع من الموانع الردة أعاذنا الله والمسلمين منها، وسماها الشافعية مانعا وغيرهم ألحقها بالكفر الأصلى. خامسها و مختص بالکفار وهو اختلاف المتوارثين في الذمة والحرابة وهو مانع عند الحنفية والشافعية فقط.