الصفحة 82 من 1032

سادسها العان ولم يسمه مانها غير المالكية، وسماه من الشافعية العلامة تاج الدين الجعبرى في منظومته المسماة بنظم اللآلى، ولكن اعترض عليه شارحها بكلام يطول ذكره فليراجع في شرحها، وكذا اعترض على من يسميه مانها العلامة الشنشورى رحمه الله في شرح الترتيب لان عدم الإرث فيه لعدم ثبوت النسب، وينقطع به الإرث بين الولد المنفي والملاعن ومن يدلى به وكذا ينقطع بين الزوجين لانقطاع سبب النکاح. سابعها الدور الحکي، وهو مانع عند الشافعية فقط والله أعلم. الفائدة الثالثة: الموانع الذکورة] تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم متفق على المنع به وعلى تسميته به وهو الرق والقتل واختلاف الدين، وقسم متفق على منع الإرث به ومختلف في تسميته مانعا وها الردة والمان، وقسم مختلف في المنع به وفي اسميته مانعا وهما تخالف المتوارثين في الذمة والحرابة والدور الحكى، وفهم من هذاكله أن الموانع عندنا ثلاثة، وعند الحنفية أربعة، وعند المالكية أربعة أو خمسة على القولين، وعند الشافعية ستة، فهى في الأحوال سبعة عشر وكلها ترجع إلى السبعة التى ذكرها المصنف رحمه الله والله أعلم الفائدة الرابعة لم يعد المصنف رحمه الله الشك في السبق بين الميتين مانغاكاعده بعض الملكية كالعلامة خليل رحمه الله في مختصره وكالعلامة أى بكر التلمسانى في منظومته لأن كلا منهما اعترض عليه شارح كتابه، قال العلامة التتالى رحمه الله في شرح الختصر تنبيه وتسميته هذا مانعا تسامح لأن موجب عدم الميراث إنما هو الشك في الشرط وهو التقدم والتأخر انتهى. وقال العلامة أحمد بن سعيد البجانى رحمه الله فيشرح التلمسانية: فإن قلتكيف ساغ للمؤلف أن يعد الشك من الموانع مع ? من الشروط إذ الموانع لاتكون إلا بعد توفر الأسباب والشروط. قلت إنما عده مانعا مجازا لأنه يشبهه في الصورة وإلا فهو في الحقيقة شرط انتهى، وعده أيضا مرى الموانع العلامة تاج الدين الجعبرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت