11-مِيرَاثُ وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ.
1476- 1471- قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، فِي وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ: أَنَّ الأَخَ لِلأَبِ وَالأَُمِّ، أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الأَخِ لِلأَبِ، وَالأَخُ لِلأَبِ، أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ بَنِي الأَخِ لِلأَبِ وَالأَُمِّ، وَبَنُو الأَخِ لِلأَبِ وَالأَُمِّ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الأَخِ لِلأَبِ، وَبَنُو الأَخِ لِلأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ وَالأَُمِّ، وَبَنُو ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ، أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ وَالأَُمِّ، وَالْعَمُّ أَخُو الأَبِ لِلأَبِ وَالأَُمِّ، أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ، وَالْعَمُّ أَخُو الأَبِ لِلأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ أَخِي الأَبِ لِلأَبِ وَالأَُمِّ، وَابْنُ الْعَمِّ لِلأَبِ، أَوْلَى مِنْ عَمِّ الأَبِ أَخِي أَبِي الأَبِ لِلأَبِ وَالأَُمِّ.