فهرس الكتاب
الصفحة 1619 من 2833
٣-الْوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ.
١٦١٥- ٢٣٥٥- قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ، فِي وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ: أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ، وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ، مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيرًا، فَإِذَا دَبَّرَ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى رَدِّ مَا دَبَّرَ.
حجم الخط: