فهرس الكتاب
الصفحة 1657 من 2833
١٦٥٢- ١٥٠٦- قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ بِهِ الْقَطْعُ.
حجم الخط: