فهرس الكتاب
الصفحة 689 من 2833
٦٨٧-٦٨٤- وقَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَهُ، الزَّكَاةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
حجم الخط: