فهرس الكتاب
الصفحة 744 من 2833
٧٤٢-٧٣٩- قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ أَوْ أَرْضَهُ، وَفِي ذَلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ الثَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ عَلَى الْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ عَلَى الْمُبْتَاعِ.
حجم الخط: