778-775- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ (1) ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلاَّ التَّمْرَ، إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا.
(1) وهو في رواية أَبِي مُصْعَب الزُّهْرِي، للموطأ (757) ، وسُوَيْد بن سَعِيد (210) .