16-النَّذْرُ فِي الصِّيَامِ، وَالصِّيَامُ عَنِ الْمَيِّتِ.
836-833- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ، هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: لِيَبْدَأْ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ.