الصفحة 911 من 2833

٣-مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ.

٩٠٩-٩٠٦- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ (١) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ.

(١) وهو في رواية أَبِي مُصْعَب الزُّهْرِي، للموطأ (١٠٣٨) ، والقَعْنَبِي (٥٦٧) ، وسُوَيْد بن سَعِيد (٤٨٩) ، وورد في"مسند الموطأ"٦٦١.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت