فهرس الكتاب
الصفحة 1776 من 3561
1746- 1844- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم، قَالَ: لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.
حجم الخط: