فهرس الكتاب
الصفحة 1777 من 3561
1747- 1845- أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم، قَالَ: لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.
مَعْنَاهُ:قال: في النذور تفي بها.
حجم الخط: