الصفحة 100 من 678

54 -باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع.

100 -حدثنا أبو أحمد القاضي، حدثنا عبيد الله بن محمد العمري، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، أخبرني مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قال: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. وقال رسول الله: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟!.

رواه (1) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

(1) "صحيح البخاري" (2198) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت