الصفحة 99 من 678
53 -باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها.
99 -حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا حامد بن شعيب، حدثنا شريح بن يونس، حدثنا هشيم، أخبرنا حميد، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله [19/ ب] صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قال: قيل لأنس: ما يزهو؟ قال: حتى تحمار وتصفار.
رواه (1) عن علي بن الهيثم، عن معلى بن منصور، عن هشيم.
(1) "صحيح البخاري" (2197) .
حجم الخط: