796-وسُئِل عن حَديث عَلقَمَة، عن عَبد الله، قال: الإذن من النَّعي، والنَّعي من أَهل الجاهلية.
فقال: حَدثناه القاضي أَبو عُمر، ومُحمد بن مَخلَد، قالا: حَدثنا أَحمد بن مَنصُور، حَدثنا يَزيد بن أَبي حَكيم، حَدثنا سُفيان، عن مَنصُور، وأَبي حَمزَة، عن إِبراهيم، عن عَلقَمَة، عن عَبد الله، قال: الإذن من النَّعي، والنَّعي من أَهل الجاهلية.
قال إِبراهيم: إِذا كان عندكَ من يَحمل جِنازتكَ فلا تؤذن بها أحد.
كذا قال العَدَني ووَهِمَ، والصَّواب عن مَيمون أَبي حَمزَة.
وكذلك قال وَكيع، ويَزيد بن هارون وغيرهما، عن الثَّوري.