1066- وسُئِل عَن حَديث أَبي جَعفر مُحمد بن عَلي بن الحُسين، عَن أَبي مَسعود، عَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم، قال: مَن صَلَّى صَلاَةً، لَم يُصَل فيها عَلَي ولا على أَهل بَيتي لَم تُقبَل مِنهُ.
فقال: حَدَّث به عَبد المُؤمِن بن القاسم الأَنصاري أَخو أَبي مَريم، عَن جابر، عَن أَبي جَعفر كَذلكَ.
وخالَفه إِسرائيل، وشَرِيك، وقَيس، فرَوَوْه عَن جابر، عَن أَبي جَعفر، عَن أَبي مَسعود، قال: لَو صَلَّيت صَلاَةً لَم أُصَل فيها عَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم، ولا على أَهل بَيتِه، لَرَأَيت أَنها لا تَتِم مَوقوفًا، وهو الصَّواب عَن جابر.