حَدثنا عَبد الله بن مُحمد بن سَعيد الجَمال، حَدثنا العَباس بن مُحمد، قال: حَدثنا سَورَة بن الحَكم، حَدثنا عَبد الله بن حَبيب بن أَبي ثابت، عَن الشَّعبي، عَن أَبي بُردَة، عَن أَبيه أَبي مُوسَى، عَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم في الرَّجُل يَعتِق أَمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجَها فلَه أَجران ولَم يَجيء به غَير سَورَةَ.
ورَواه ابن مَخلد، عَن الدُّوري، وزاد فيه: ولِمُؤمن أَهل الكِتاب أَجران، ولِنِساء النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم أَجران، ولِلعَبد الَّذي يُطيع رَبَه ويَنصَح مَواليَه أَجرانِ.
قيل لِلشَّيخ: سَمِعتَه من ابن مَخلد؟ قال: لا أَحفَظُه الساعَةَ.