1759- وسُئِل عَن حَديث أَبي سَلَمة، عَن أَبي هُريرة: كان رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إذا أَراد أَن يُزَوِّج بَعض بَناتِه جَلَس عِند خِدرِها، يَقُولُ: إن فُلاَنًا يَخطُب فُلاَنَة، فإن سَكَتَت فهو إذنُها، وإن نقَرَت السِّتر لَم يُنَكحها.
فقال: يَرويه يَحيَى بن أَبي كَثير، واختُلِف عَنه؛
فرَواه أَيوب بن عُتبَة، عَن يَحيَى بن أَبي كَثير، عَن أَبي سَلَمة بن عَبد الرَّحمَن، عَن أَبي هُريرة.
وكَذلك قال السَّكَن بن أَبي السَّكَن الأَصَمّ، عَن حَجاج الصَّواف، عَن يَحيَى.
وكَذلك قال أَبو الأَسباط الحارِثي، وزاد فيه، عَن يَحيَى، عَن عِكرمة، عَن ابن عَباس.
وخالَفهم هَمام بن يَحيَى؛
فرَواه عَن يَحيَى، عَن عَبد الله بن أَبي قَتادة، عَن أَبيه، قاله داوُد بن شَبيب عَنه، وكُلُّها وهمٌ.
والصَّحيح مَا رَوَاه هِشام الدَّستُوائي، ومَعمَر وشَيبان، وعَلي بن المُبارك، عَن يَحيَى، عَن المُهاجِر بن عِكرمة مُرسَلًا، عَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم.
ورَواه أَبو حَنيفَة، عَن شَيبان، فقال: عَن يَحيَى بن أَبي كَثير، عَن المُهاجِر بن عِكرمة، عَن أَبي هُريرة.
والصَّواب مُرسَلٌ.