حَدثنا القاضي الحُسين بن إسماعيل، وابن مُبَشِّر، وعَبد المَلك الدَّقاق، قالُوا: حَدثنا حَفص بن عَمرو، حَدثنا يَحيَى، عَن ابن عَجلاَن، حَدثني نافِعٌ، عَن أَبي سَلَمة، قال رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إذا كانُوا ثَلاثةً في سَفَر فليُؤَمِّرُوا عَلَيهم أَحَدَهُم.
حَدثنا يَعقُوب بن إبراهيم، قال: حَدثنا عُمر بن شَبَة، حَدثنا يَحيَى بإسناده مِثلَهُ.