2158- وسُئِل عَن حَديث الشَّعبي، عَن أَبي هُريرة، نَهَى رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أَن تُنكَح المَرأَة على عَمَّتِها، أَو العَمَّة على بِنت أَخيها، أَو المَرأَة على خالَتِها، أَو الخالَة على بِنت أُختِها.
فقال: يَرويه داوُد بن أَبي هِند، وابن عَون، وسُلَيم مَولَى الشَّعبي، عَن الشَّعبي، عَن أَبي هُريرة.
وخالَفه عاصِم الأَحوَل؛ فرَواه عَن الشَّعبي، عَن جابر بن عَبد الله.
وخالَفهم جابر الجُعفي؛ فرَواه عَن الشَّعبي، عَن أَبي سَعيد الخُدْريِّ.