3210- وسُئِل عَن حَديث مُحمد بن المُنكَدِر، عن جابر، عن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم: إِذا دعت أحدكم أمه ... وهو في الصلاة فليجب، وإِذا دعاه أبوه فلا يجب.
فقال: يَرويه ابن أَبي ذِئب، واختُلِفَ عنه؛
فرواه أَبو خالد عَبد العزيز بن أَبَان، عَن ابن أَبي ذِئب، عَن ابن المُنكَدِر، عن جابر.
وخالفه حفص بن غِياث، رَواه عَن ابن أَبي ذِئب، عن مُحمد بن المُنكَدِر، مُرسَلًا.
وهو الصواب.