3269- وسُئِل عَن حَديث عَطاء، عَن جابر، عَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم: لا بَأس بِبَيع المُدَبَّرِ.
فقال: يَرويه مُحمد بن فُضيل، واختُلِف عَنه؛
فرَواه مُحمد بن طَريف، عَن ابن فُضيل، عَن عَبد المَلك، عَن عَطاء، عَن جابر.
ووَهِم في إِسنادهِ.
والصَّحيحُ: عَن عَبد المَلك، عَن أَبي جَعفر مُحمد بن عَلي، مرُسلًا، وحَديث ابن فُضيل، عَن عَبد المَلك، عَن عَطاء، عَن جابر، أَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم أَمَر رَجُلا أَن يَبيعَه فباعَه بِثَمانِ مِئَة دِرهَم، وأَمَرَه أَن يُنفِقَها على عيالِهِ.