الصفحة 5489 من 6595

أن فاطمة أمرتها.

وأَما حَديث المُنذر بن المغيرة، عن عُروة، فإِنه حَديث رَواه الليث بن سَعد، واختُلِفَ عنه؛

فرواه الوليد بن مسلم، عن الليث، عن يزيد بن أَبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن عُروة، عن فاطمة بنت أَبي حبيش.

وخالفه الثبت الحُفاظ، فرَوَوْه عَن الليث، عن يزيد بن أَبي حبيب، عن بكير بن عَبد الله، عن المُنذر بن المغيرة، عن عُروة، عن فاطمة بنت أَبي حبيش.

وقال فيه: فإِذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإِذا مضى القرء، فتطهري وصلي ما بين القرء إلى القرء، وهذا هو الصحيح عن الليث.

حَدثنا علي بن عَبد الله بن مبشر، قال: حَدثنا أَبو موسى مُحمد بن المُثنَّى، قال: حَدثنا مُحمد بن أَبي عَدِي، عن مُحمد بن عَمرو، قال: قال: حَدثني ابن شهاب، عن عُروة، عن فاطمة بنت أَبي حبيش: أَنها كانت تستحاض، فقال لها النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم: إِذا كان دم الحيض، فإِنه دم أسود يعرف، فإِذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإِذا كان الأَحمر فتوضئي وصلي؛ فإِنما هو عرق.

حَدثنا علي بن عَبد الله بن مبشر، قال: حَدثنا أَبو موسى، قال: حَدثنا به ابن أَبي عدي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت