وخالَفهم عَبد الله بن أَبي جَعفر الرازي، رَواه عَن شُعبة، عَن الحَكم، عَن عُمارة بن عُمير، عَن أَبيه عَن عائِشة.
ووَهِم فيه هَذا ومَن رَواه عَنه،
رَواه أَحمَد بن عَبد الله العَتَكي، وهو مَترُوك عَن عَبد الله بن أَبي جَعفر.
والصَّحيح عَن الأَعمش، ومَنصور، عَن أَبي وائِل، عَن مَسروق.
والصَّحيح عَن عَمرو بن مُرَّة، عَن أَبي وائِل، عَن عائِشة.
حَدثناه أَحمَد بن عيسَى بن السُّكَين، قال: حَدثنا إِسحاق بن زُرَيق، قال: حَدثنا إِبراهيم بن خالد، قال: حَدثنا سُفيان، عَن الأَعمش، عَن مُسلم، عَن مَسروق، عَن عائِشة، عَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم: إِذا أَنفَقَت المَرأَة من طَعام زَوجِها غَير مُفسِدَة كان لَها أَجرُها ولِزَوجِها مِثل ذَلك، ولا يَنقُص واحِد مِنهما صاحِبَه شَيئًا، ولِلخازِن مِثل ذَلك، لَها بِما أَنفَقَت، ولَه بِما اكتَسَب كَذا قال عَن مُسلم.
حَدثنا ابن مَخلد العَطار، قال: حَدثنا مُحمد بن الجارُود، قال: حَدثنا عَبد الصَّمد بن حَسان، قال: حَدثنا سُفيان الثَّوري، عَن مَنصور، عَن أَبي وائِل، عَن الأَسود، عَن عائِشة، أَنها قالَت: قال رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إِذا أَنفَقَت المَرأَة من بَيت زَوجِها غَير مُفسِدَة، فلَها أَجرُها مَرَّتَين، ولا يَنقُص من أَجر الزَّوج شَيئًا، له بِما اكتَسَب، ولَها بِما أَنفَقَت، ولِلخازِن مِثل ذَلك.