حَدثناه المِصري عَنه، ووَهِم أَيضًا في مَتنِه فقال: ما أَسكَر الفَرَق فالحُسوَة مِنه حرام، وهَذا لا يَصِح عَن الزُّهْريِّ.
ورَواه أَيوب بن نهيك (1) ، عَن الزُّهْري، عَن أَبي سَلَمة، عَن عائِشة، فقال فيه: ما أَسكَر كَثيرُه فقَليلُه حَرام ولا يَصِح هَذا اللَّفظ عَن الزُّهْريِّ.
ورَواه الواقِدي، عَن ابن أَخي الزُّهْري، وعَن عَبد الرَّحمَن بن عَبد العَزيز، عَن الزُّهْري، عَن عُروة، عَن عائِشة، وقال فيه: ما أَسكَر الفَرَق فالحُسوَة مِنه حَرام.
وهَذا أَيضًا لا يَصِح عَن الزُّهْري.
والمَحفُوظ عَن الزُّهْري، ما رَواه عَنه يَحيَى بن سَعيد الأَنصاري، ومَن تابَعَه.
ورَوَى هَذا الحَديث عِمران بن أَبي أَنس، عَن أَبي سَلَمة، عَن عائِشة، عَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم:(كُل مُسكِر حَرامٌ.
تفرد به عبد الأعلى، عن ابن إِسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن عِمران بن أَبي أَنس.
ورَواه مُحمد بن عَمرو بن علقمة، واختلف عنه: فرواه الدراوردي، عَن مُحمد بن عَمرو، عَن أَبي سَلَمة، عَن عائِشة، عَن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم) (2) .
وتابَعَه القاسم بن مالِك المُزَني، عَن مُحمد بن عَمرو، إِلا أَنه وقَفَه، والمَحفُوظ عَن مُحمد بن عَمرو، عَن أَبي سَلَمة، عَن أَبي هُريرة، وعَن أَبي سَلَمة، عَن ابن عُمر.
(1) تصحف في المطبوع إلى:"أَيوب بن بعبك"، وصوَّبه المحقق في آخر الكتاب 9/475.
(2) ما بين القوسين سقط من المطبوع واستدركه المحقق في آخر الكتاب 9/475.