3838- وسُئِل عَن حَديث عُروة، عَن عائِشة، أَن عَمَّها من الرَّضاعَة، يُسَمَّى أَفلَح، استَأذَن رَسُول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: لا تَحتَجِبي عَنه، فإِنه يَحرُم من الرَّضاعَة، ما يَحرُم من النَّسَبِ.
فقال: يَرويه يَزيد بن أَبي حَبيب، عَن عِراك بن مالِك، عَن عُروة، عَن عائِشة وتابَعَه مُحمد بن عَبد الرَّحمَن بن أَبي لَيلَى، عَن الحَكم.
وكَذلك رَواه عَبد الله بن بَزيع (1) ، عَن أَبي حَنيفَة، والحَسن بن عُمارة، عَن الحَكم، عَن عِراك، عَن عُروة، عَن عائِشة؛.
(1) تصحف في المطبوع إلى:"عَبد الله بن يَزيد"، وصوَّبه المحقق في آخر الكتاب 9/483.