فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 232

12 -فصل فِي مسَائِل فقهية

تتخرج على أَن الْوَاو للْجمع الْمُطلق أَو للتَّرْتِيب

فَمِنْهَا إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق فمذهب الْحَنَفِيَّة وَالْمَشْهُور من مَذْهَب الشَّافِعِي أَنه لَا يَقع عَلَيْهِ إِلَّا طَلْقَة وَاحِدَة بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا فَإِنَّهَا تطلق لَهَا وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت