فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 232

أما إِذا قَالَ سَالم وغانم وواثق أَحْرَار وَلم يَحْتَمِلهُمْ الثُّلُث فَإِنَّهُ يقرع بَينهم على قَاعِدَة الشَّافِعِي الَّتِي دلّ عَلَيْهَا الحَدِيث وَيعتق من كل مِنْهُم ثلثه عِنْد الْحَنَفِيَّة على قاعدتهم وَلَيْسَ ذَلِك لِأَن الْوَاو للمعية بل لِأَن الْأَخْبَار بحريتهم كَانَ بعد تسميتهم فَهُوَ كَمَا لَو عينهم جَمِيعًا بِكَلِمَة وَاحِدَة مُخَاطبا لَهُم وَذَلِكَ قدر زَائِد على كَون الْوَاو للْجمع بِقَيْد الْمَعِيَّة كَمَا أَن فِي الأول لَا يُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهَا للتَّرْتِيب وَالله سُبْحَانَهُ أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت