فهرس الكتاب
195-عن عكرمة بن خالد، أَن أُسيد بن ظهير الأَنصاري، ثم أَحد بني حارثة أَخبره، أَنه كان عاملا على اليمامة، وأَن مروان كتب إِليه، أَن معاوية كتب إِليه: أَن أَيما رجل سرق منه سرقة، فهو أَحق بها حيثما وجدها، ثم كتب بذلك مروان إِلي، فكتبت إِلى مروان:
«أَن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قضى؛ بأَنه إِذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، يخير سيدها، فإِن شاءَ أَخذ الذي سرق منه بثمنها، وإِن شاءَ اتبع سارقه» .
ثم قضى بذلك أَبو بكر، وعمر، وعثمان.
فبعث مروان بكتابي إِلى معاوية، وكتب معاوية إِلى مروان: إِنك لست أَنت، ولا أُسيد تقضيان علي، ولكني أَقضي فيما وليت عليكما، فانفذ لما أَمرتك به، فبعث مروان بكتاب معاوية، فقلت: لا أَقضي به ما وليت بما قال معاوية (1) .
أَخرجه عبد الرزاق (18829) . و «أَحمد» 4/226 (18270) . والنسائي (4723) ، وفي «الكبرى» (6452) قال: أَخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا سعيد بن ذؤَيب.
كلاهما (أَحمد بن حنبل، وسعيد بن ذؤَيب) عن عبد الرزاق بن همام، عن عبد الملك بن جُريج، قال: أَخبرني عكرمة بن خالد، فذكره (2) .
(1) اللفظ للنسائي (4723)
(2) المسند الجامع (190) ، وتحفة الأشراف (156) ، وأطراف المسند (143) .
والحديث؛ أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» 1/41، وأَبو نعيم فيه (891) .