فهرس الكتاب
-وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ"، فَأَوْجَبَ الأَمْرَيْنِ فِي كِلَيْهِمَا لاَ يَدَعُ الْفَرْضُ لحَالِ الِاسْتِمَاعِ.
-فَإِنِ احْتَجَّ فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ عز وجل: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ} (الأعراف) . فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ وَنَفَى سَكَتَاتِ الإِمَامِ.
قِيلَ لَهُ: ذُكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ هَذَا فِي الصَّلاَةِ وإِذَا خَطَبَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ".
وَنَهَى عَنِ الْكَلاَمِ، والإمام يخطب. وَقَالَ:"إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ".
ثُمَّ أَمَرَ [31/ب] مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ"أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ"وَكذَلِكَ لَمْ يحظر أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَخْطُبُ، سُلَيْك الْغَطَفَانِيَّ حِينَ جَاءَ،"أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ".
وَقَالَ:"إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ".
وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ الْحَسَنُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.