فهرس الكتاب
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَلَوْ كَانَ مَاءُ الفَرْثِ إِذَا عُصِرَ نَجِسًا لَمْ يَجُزْ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى كَبِدِهِ فَيُنَجِّسَ بَعْضَ بَدَنِهِ، وَهُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ لِمَاءٍ طَاهِرٍ يَغْسِلُ مَوْضِعَ النَّجِسِ مِنْهُ، فَأَمَّا شُرْبُ المَاءِ النَّجِسِ عِنْدَ خَوْفِ التَّلَفِ إِنْ لَمْ يَشْرَبْ ذَلِكَ المَاءَ, فَجَائِزٌ إِحْيَاءُ النَّفْسِ بِشُرْبِ مَاءٍ نَجِسٍ، إِذِ اللهُ قَدْ أَبَاحَ عِنْدَ الاِضْطِرَارِ إِحْيَاءَ النَّفْسِ بِأَكْلِ المَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الخِنْزِيرِ، إِذَا خِيفَ التَّلَفَ، إِنْ لَمْ يَأْكُلْ ذَلِكَ، وَالمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ نَجِسٌ مُحَرَّمٌ عَلَى المُسْتَغْنِي عَنْهُ، مُبَاحٌ لِلْمُضْطَرِّ إِلَيْهِ لإِحْيَاءِ النَّفْسِ بِأَكْلِهِ، فَكَذَلِكَ جَائِزٌ لِلْمُضْطَرِّ إِلَى المَاءِ النَّجِسِ أَنْ يُحْيِيَ نَفْسَهُ بِشُرْبِ مَاءٍ نَجِسٍ، إِذَا خَافَ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِتَرْكِ شُرْبِهِ، فَأَمَّا أَنْ يَجْعَلَ مَاءً نَجِسًا عَلَى بَعْضِ بَدَنِهِ، والعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ المَاءَ النَّجِسَ عَلَى بَدَنِهِ لَمْ يَخَفِ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ كَانَ فِي إِمْسَاسِ ذَلِكَ المَاءِ النَّجِسِ بَعْضَ بَدَنِهِ إِحْيَاءُ نَفْسِهِ بِذَلِكَ، وَلاَ عِنْدَهُ مَاءٌ طَاهِرٌ يَغْسِلُ مَا نَجُسَ مِنْ بَدَنِهِ بِذَلِكَ المَاءِ فَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ، وَلاَ وَاسِعٍ لأَحَدٍ فِعْلُهُ.