فهرس الكتاب
79-بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الوُضُوءِ بِسُؤْرِ الهِرَّةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ خَرَاطِيمَ مَا يَأْكُلُ المَيْتَةَ مِنَ السِّبَاعِ، وَمِمَّا لاَ يَجُوزُ أَكْلُ لَحْمِهِ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطُّيُورِ إِذَا مَاسَّ المَاءَ الَّذِي دُونَ القُلَّتَيْنِ، وَلاَ نَجَاسَةَ مَرْئِيَّةَ بِخَرَاطِيمِهَا، وَمَنَاخِيرِهَا أَنَّ ذَلِكَ لاَ يُنَجِّسُ المَاءَ، إِذِ العِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ الهِرَّةَ تَأْكُلُ الفَأْرَ، وَقَدْ أَبَاحَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم الوُضُوءَ بِفَضْلِ سُؤْرِهَا، فَدَلَّتْ سُنَّتُهُ عَلَى أَنَّ خُرْطُومَ مَا يَأْكُلُ المَيْتَةَ إِذَا مَاسَّ المَاءَ الَّذِي دُونَ القُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ ذَلِكَ، خَلاَ الكَلْبِ الَّذِي قَدْ حَضَّ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم بِالأَمْرِ بِغَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا، وَخَلاَ الخِنْزِيرِ الَّذِي هُوَ أَنْجَسُ مِنَ الكَلْبِ، أَوْ مِثْلُهُ.
102-حَدثنا أَبُو حَاتِمٍ, مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُسَافِعِ بْنِ شَيبَةَ الحَجَبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ ابْنَ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أُمَّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ لَهُمْ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ, هِيَ كَبَعْضِ أَهْلِ البَيْتِ، يَعْنِي: الهِرَّةَ.