فهرس الكتاب
106-بَابُ الأَمْرُ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ أَمْرُ نَدْبٍ وَفَضِيلَةٍ لاَ أَمْرُ وُجُوبٍ وَفَرِيضَةٍ.
138-حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَى، قَالَ: حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الوَهْبِيُّ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: تَوَضُّؤُ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا، أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّنْ ذَاكَ؟ قَالَ: حَدَّثَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أُمِرَ بِالوَضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا كَانَ، أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ, أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلاَةٍ, فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ, فَكَانَ لاَ يَدَعُ الوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ.