فهرس الكتاب
107-بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالسِّوَاكِ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لاَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ إِذْ لَوْ كَانَ السِّوَاكُ فَرْضًا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم به أُمَّتَهُ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، أَوْ لَمْ يَشُقَّ، وَقَدْ أَعْلَمَ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ كَانَ آمرا بِهِ أُمَّتَهُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، لَوْلاَ أَنَّ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ، فَدَلَّ هَذَا القَوْلُ مِنْهُ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّ أَمْرَهُ بِالسِّوَاكِ أَمْرُ فَضِيلَةٍ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِهِ مَنْ يَخِفُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ دُونَ مَنْ يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
139-حَدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ, وَهُوَ عَبدُ اللهِ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم.
وَحَدثنا عَبدُ الجَبَّارِ بْنُ العَلاَءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ: حَدثنا سُفيَانُ، وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ، وَالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.
لَمْ يُؤَكِّدِ المَخْزُومِيُّ تَأْخِيرَ العِشَاءِ.