فهرس الكتاب
الصفحة 2107 من 3407
44-بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَذَانَ قَبْلَ الفَجْرِ لاَ يَمْنَعُ الصَّائِمَ طَعَامَهُ، وَلاَ شَرَابَهُ، وَلاَ جِمَاعًا ضِدَّ مَا يَتَوَهَّمُ العَامَّةُ.
1931- حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنا يَحيَى، حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَخبَرني نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
حجم الخط: