فهرس الكتاب
45-بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ مَا كَانَ بَيْنَ أَذَانِ بِلاَلٍ، وَأَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.
1932- حَدثنا يَعقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدثنا حَفْصٌ، يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ (ح) وحَدثنا بُنْدَارٌ، حَدثنا يَحيَى جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ قَدْرُ مَا يَنْزِلُ هَذَا، وَيَرْقَى هَذَا.
وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ القَاسِمٍ، وَقَالَ أَيْضًا: إِذَا أَذَّنَ بِلاَلٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا، وَيَصْعَدَ هَذَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الخَبَرُ مِنَ الجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ مِنَ الأَخْبَارِ المُعَلِّلَةِ الَّتِي يَجُوزُ القِيَاسُ عَلَيْهَا، وَيَتَعَيَّنُ العِلْمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم لَمَّا أَمَرَ بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ بَعْدَ نِدَاءِ بِلاَلٍ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الجِمَاعَ وَكُلَّ مَا جَازَ لِلْمُفْطِرِ فِعْلَهُ فَجَائِزٌ فِعْلُهُ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ، لاَ أَنَّهُ أَبَاحَ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِمَا.