الصفحة 240 من 3407

174-بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالوُضُوءِ عِنْدَ إِرَادَةِ الجِمَاعِ, إِذِ المُتَوَضِّئُ بَعْدَ الجِمَاعِ يَكُونُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدَةِ إِلَى الجِمَاعِ، لاَ أَنَّ الوُضُوءَ بَيْنَ الجِمَاعَيْنِ وَاجِبٌ، وَلاَ أَنَّ الجِمَاعَ قَبْلَ الوُضُوءِ وَبَعْدَ الجِمَاعِ الأَوَّلِ مَحْظُورٌ.

221-حَدثنا أَبُو يَحيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ البَزَّازُ، قَالَ: حَدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ العَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ, فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ فِي العَوْدِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت