فهرس الكتاب
175-بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ وَالشَّهَادَةِ لِلنَّبِيِّ عَليه السَلاَم بِالرِّسَالَةِ وَالعُبُودِيَّةِ وَأَنْ لاَ يُطْرَى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِذَا شُهِدَ لَهُ بِالعُبُودِيَّةِ مَعَ الشَّهَادَةِ لَهُ بِالرِّسَالَةِ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ الوُضُوءِ.
222-حَدثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابَقٍ، قَالَ: حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. وَحَدثنا عَبدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدثنا عَبدُ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدثنا مُعَاوِيَةُ، عَنْ رَبِيعَةَ، وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، قَالَ: وَحَدَّثَهُ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ, إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ.
قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ, فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّذِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ, فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا، قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَبَلَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ, إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ, يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.
هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ.