2 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامِ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لاَ يَضُرُّ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ أَنْ لاَ تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا أَصَابَ الْمَاءُ شُؤُنَ الرَّأْسِ".