فهرس الكتاب
في ذلك الاشتباه، ولم يحصل إلا بعد ذلك الانتباه، ولذا يوجه هذا الظهير الشريف والطابع المذكور للمذكور لتجديد الأمر بالولاية له، لما نعلم منه ومن عادة أسلافه في الرياسة أن يتولاها الأكبر فالأكبر، قاعدة مستمرة ولا تتشوف إليها منهم بحال نفس الأصغر، فبرضى وتسليم قد تخلى الأخ المذكور لأخيه عن أعباء الظهير الكريم، وقد فاوضنا الحامل في زيادة قبيلة ( أيت براييم) جبلًا وفحصًا لولايته، وإسناد أمرهم لسياسته؛ لأنهم فوضى لا فائد لهم، وهم من جيرانه، وما نرى فيه، إن شاء الله، إلا خيرًا ونجاحًا، ولأمرهم معه إلا صلاحًا، وإذا التزم على ولايته عليهم، كما تقرره الحضرة، يكون عند ما يكون المدد إن شاء الله بـ ( تيزنيت) ، وأن تعجيل أوبة مثل الحامل متعين لخلو ( سوس) من مثله في الصلاح ودفع المفسدين، وإذا تيسر بعث كتاب ( نخبة) ابن حجر أو شرحه على البخاري إلينا على يد الحامل فيا حبذا وأحوالنا بخير والحمد لله، فنسأل الله، تعالى، بجاه عين الرحمة أن يحفظ دنيا وأخرى، ويجعلك قبلة لحوائج عباده، آمين. والسلام. في العاشر من جمادى الأولى عام ثمانية وعشرين وثلاث مائة وألف، كتبه الحسين بن الحاج أحمد الإفراني بـ ( تزنيت) أمنه الله).