فهرس الكتاب
الصفحة 391 من 447
5 -ألايتعارض مع دليل أقوى منه كالمنطوق أو مفهوم الموافقة، وإذا تعارض مع قياس فالمسألة فيها نظر، والراجح أن القياس يقدم عليه، اختار ذلك أبو الخطاب [1] .
(1) التمهيد 2/ 221.
حجم الخط: