ـ [أحمد يخلف] ــــــــ [26 - 05 - 07, 12:54 ص] ـ
كتاب الطلاق
الطلاق على ثلاثة أضرب: سنة، وبدعة، ومباح.
فأما طلاق السنة بشروطه يقع: وهذه شروطه أن تكون من ذوات الحيض، وأن تكون طاهرًا، وأن يطلق في طهر لم يطأ فيه، وأن يلي ذلك الطهر حيض لم يطلق فيه طلاقًا رجعيًا، وأن لا يتبعها طلاقًا، وأن يطلق واحدة.
والطلاق البدعي بشروطه هل يقع وهذه شروطه: أن يطلق في حيض / أو نفاس.
والثاني: في طهر قد وطئها فيه.
والثالث: أن يطلقها في كلمة ثلاثًا.
والرابع: أن يطلقها في كل طهر تطليقة.
وأما الطلاق المباح، وهو الجائز فما انتفت منه شروط المكروه والبدعة.
ـ [أحمد يخلف] ــــــــ [26 - 05 - 07, 09:27 م] ـ