فهرس الكتاب
بذلك [1] ، والظنُّ بالصحابي أنَّه لا يعتقد أنَّ ذلك حُجَّة إلَّا أنْ يطَّلع عليه الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، والظنُّ به -أيضاً- أنَّه لا يُوهِمُ الغير ذلك، وليس بصحيح [2] فيكون قد غَرَّ من سمعه من المسلمين في أمور الدين» [3] .
2 -ولَمَّا ذكر ابنُ حجر حديثَ عائشة -رضي الله عنها-:
«كنَّا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت يديها...» الحديث [4] قال: «وللحديث حكم الرفع؛ لأنَّ الظاهر اطَّلاع النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على ذلك» [5] .
3 -تدلُّ العبارة على التقرير [6] .
4 -ندرة استنادهم إلى الإجماع، وكثرة إسنادهم الأمور إليه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم [7] .
5 -وقال السخاوي: «مِمَّا خرَّجه (يعني: البخاري) من أمثلة المسألة:
(1) علَّق الصنعاني على هذه العبارة فقال: «وإلَّا لم يكن لذكره فائدة في مقام الاحتجاج به» . توضيح الأفكار1/277.
(2) علَّق الصنعاني على هذه العبارة فقال: «الظاهر أن يقول: وليس بحُجَّة» . توضيح الأفكار 1/277.
(3) تنقيح الأنظار 1/277.
(4) تقدم تخريجه ص 65 حاشية 2.
(5) الفتح 1/385.
(6) اختصار علوم الحديث لابن كثير ص: 38، قفو الأثر في صفو علوم الأثر ص: 94.
(7) النكت الوفيّة ص:47 «رسالة» .