فهرس الكتاب
ذلك بالتصريح» [1] .
رابعاً: جعل الحاكم قولَ الصحابي: «كان يقال: كذا وكذا» من المرفوع المسند [2] .
قال الحافظ المنذري: «اختَلفوا هل يلتحق بالمرفوع، أو الموقوف؟ والجمهور على أنَّه إذا أضافه إلى زمن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يكون مرفوعاً» [3] .
وقال ابن حجر: «ومِمَّا يؤيِّد أنَّ حكمها الرفع مطلقاً ما رواه النسائي [4] من حديث عبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنه- قال:
«كان يقال: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر» . فإنَّ ابن ماجه [5]
(1) شرح التبصرة والتذكرة1/128، وينظر: فتح المغيث 1/139، وتدريب الراوي1/186، وتوضيح الأفكار1/274 - 275.
(2) معرفة علوم الحديث ص: 22.
(3) النكت 2/517.
(4) السنن 4/183، كتاب الصيام، باب ذكر قوله: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» . ولفظه: عن عبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنه- قال: «يقال: الصيام في السفر...» ، ورواه كذلك في الموضع السابق موقوفاً على عبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنه-. ولم أقف على اللفظ الذي حكاه ابن حجر، فلعلَّه في النسخة التي وقف عليها. وهو في السنن الكبرى 2/ 106 رقم 2593 كما في «المجتبى» مرفوعاً، وموقوفاً.
(5) السنن 1/532 رقم 1666، كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار في السفر، وأخرجه -أيضاً- البزَّار في مسنده 3/236 رقم 1025.