الصفحة 1535 من 3026

العاص -رضي الله عنهما- فحدثناه عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- أنَّه كان يقول: «الصلوات كفَّارات لِمَا بعدهنَّ» .

** الإسناد رجاله ثقات، سوى الرَّجُل المبهم؛ فإنَّه مجهول.

** الخلاصة في الحديث:

الموقوف أرجح، ولكنَّه لا يقال بالرأي؛ فله حكم المرفوع.

** تنبيه:

الاختلاف في الحديث إنَّما هو في لفظ: «الصلوات كفَّارات...» ، وأَمَّا أَوَّلُ حديث عاصم؛ وهو: «مَنْ جَعَلَ له نِدَّاً...» فوَرَدَ في

«الصحيحين» [1] من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، وأخرجه مسلم [2] من حديث جابر، وأبي ذر -رضي الله عنهما-.

** ويشهد لحديث ابن مسعود -رضي الله عنه- ما يلي:

1-حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مُكَفِّرات ما بينهنَّ؛ إذا اجتنبت الكبائر» . أخرجه مسلم [3] .

(1) صحيح البخاري 3/110 رقم 1238، كتاب الجنائز، باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وأعاده برقم 4497 و6683، وصحيح مسلم 1/94 رقم 150، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً

(2) صحيح مسلم1/94رقم151و153،كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً

(3) صحيح مسلم 1/209 رقم 233، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة...، وأخرج البخاري في صحيحه 2/11 رقم 528، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلوات الخمس كفَّارة، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «أرأيتم لو أنَّ نهراً بباب أحدكم، يغتسل فيه كُلَّ يوم خمساً، ما تقول ذلك يبقى من درنه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيئاً، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت