الصفحة 2067 من 3026

أوَّلاً: حكى ابنُ حجر اتفاقَ الحفَّاظ على أنَّها مدرجة، قال: «اتَّفق الحفَّاظ على أنَّ هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود -رضي الله عنه-؛ منهم: ابن حبَّان، والدارقطني، والبيهقي، والخطيب، وأوضحوا الحُجَّة في ذلك» [1] .

وتَرْجَمَ ابنُ حبَّان في «صحيحه» لهذا الحديث بقوله: «ذكر خبر أَوْهَم مَنْ لم يُحْكِم صناعة الحديث أنَّ الصلاة على النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في التَّشَهُّد ليس بفرض» [2] . ثم ذكر الحديث السابق وقال:

«ذكر البيان بأنَّ قوله: «فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك» ؛ إنَّما هو قول ابن مسعود -رضي الله عنه- ليس من كلام النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؛ أدرجه زهيرٌ في الخبر» [3] .

ثم خَرَّج حديثَ ابن ثوبان، وقال: «ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بأنَّ اللفظة التي ذكرناها غير محفوظة» [4] . ثم ذكر حديث حسين الجعفي, عن الحسن بن حر، وليس فيه الزيادة المدرجة.

وقال أبو علي الحسين بن علي الحافظ: «وَهِمَ زهيرٌ في روايته, عن الحسن بن الحر، وأدرج في كلام النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ما ليس من كلامه؛ وهو قوله: «إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك» ؛ وهذا إنَّما هو

(1) الدراية 1/157.

(2) صحيح ابن حبَّان 5/291.

(3) المصدر السابق 5/293.

(4) المصدر السابق 5/294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت