والبيهقي [1] من طريق بحر بن نصر.
كلاهما, عن ابن وهب، قال: أخبرني عبدالله بن عمر، ومالك بن أنس, عن نافع, أنَّ عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «مَنْ نسي صلاةً من صلاته، فلم يذكرها إلَّا وهو وراء الإمام، فإذا سَلَّمَ الإمام؛ فَلْيُصَلِّ الصلاة التي نسي، ثم لِيُصَلِّ بعد الصلاة الأخرى» .
زاد البيهقي: «قال ابن وهب: وقال مالك، والليث بن سعد، ويحيى ابن عبدالله بن سالم مثله» .
** الإسناد صحيح، عبدالله بن عمر؛ وإنْ كان ضعيفاً، إلَّا أنَّه قُرِنَ معه مالك بن أنس.
** رواية يحيى بن عبدالله العمري:
ذكرها البيهقي [2] ، ولم يسندها، ويحيى بن عبدالله العمري: «صدوق» [3] .
وبهذه المتابعات لعبيدالله بن عمر, عن نافع؛ يَتَرَجَّحُ الوقف عن نافع تَرَجُّحَاً ظاهراً، بل برجحان الوقف في رواية عبيدالله؛ تكون الروايات قد اتَّفقت على الوقف.
** الخلاصة في الحديث:
لم يَرْوِ الحديثَ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- إلَّا نافعٌ، والرواية
(1) السنن الكبرى 2/222.
(2) المصدر السابق.
(3) الكاشف: رقم 6196، والتقريب: رقم 7584.