فهرس الكتاب
حديث بقيَّة, عن يونس, عن الزهري, عن سالم, عن أبيه -رضي الله عنه-، والزهري رَوَى هذا الحديث عن سعيد» [1] .
وقال ابن حبَّان: «هذا خطأٌ؛ إنَّما الخبر: «مَنْ أدرك مِن الصَّلاة ركعةً...» ، وذِكْرُ الجمعة؛ قاله أربعة أنفس, عن الزهري, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- كُلُّهم ضعفاء» [2] .
** الإسناد ضعيف جدَّاً؛ إبراهيم بن عطية الواسطي جاء توثيقه في إسناد الرواية، ولكنَّ الأئمَّةَ على تضعيفه، قال يحيى بن معين: «كان إبراهيم هذا لا يُسَاوي شيئاً» ، وقال أحمد: «كتبنا عنه، ولكنَّه مِمَّن لا ينبغي أنْ يُرْوَى عنه، ولا يُكْتَبُ مِنْ حديثه شيءٌ» ، وقال البخاري: «عنده مناكير، كان هشيم يُدَلِّس به» ، وقال أبو حاتم: «هو شيخٌ» ، وقال النسائي: «متروك الحديث» ، وقال الساجي: «لا يُكْتَبُ عنه، ولا يُرْوَى عنه، ليس حديثه بشيءٍ» ، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقويِّ عندهم» ، وقال ابن حبَّان: «منكر الحديث جدَّاً» ، وقال ابن عدي: «قليل الحديث، ولعَلَّهُ يبلغ عشرة» ، وقال الذهبي: «ضعيف بمرَّةٍ» [3] .
وإسماعيل بن عبدالله بن زرارة الرقي أبو الحسن، قال أبو حاتم: «أدركته، ولم أكتب عنه» ، وقال أبو الفتح الأزدي: «منكر الحديث جدَّاً، وقد حمل عنه» ، وقال ابن حجر: «صدوق تَكَلَّمَ فيه الأزدي بلا حُجَّة، وذكره ابن حبَّان في «الثقات» » [4] .
وإبراهيم بن إسماعيل بن عبدالله بن زرارة، قال الأزدي عنه: «ليس بِحُجَّةٍ» [5] .
ولَمَّا ذَكَرَ ابنُ الجوزي هذه الرواية، قال: «هذا الحديث لا يَصِحُّ» [6] .
** تخريج رواية الوجه الثالث:
وهي رواية يونس بن يزيد -في وجهٍ عنه-؛ وتَقَدَّمَت في الاختلاف عليه.
** الراجح في الاختلاف على الزهري:
الوجه الأَوَّل هو الراجح؛ لأنَّ رواته أكثر، وأحفظ، بل أئمَّة، فقد رواه مالك، وعبيدالله بن عمر، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي، ومعمر، ويونس بن يزيد -في الراجح عنه-.
وكُلُّهم في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، سوى الأوزاعي فإنَّه في
(1) الكامل 1/245.
(2) المجروحين 1/109.
(3) ينظر أقوالهم في: التاريخ لابن معين «رواية الدوري» 2/621، والتاريخ الكبير 1/311، وكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص: 146، والجرح والتعديل 2/120، والضعفاء للعقيلي1/60، والمجروحين لابن حبَّان 1/109، والكامل 1/244 - 245، والديوان رقم:212، واللسان1/80 -81.
(4) الجرح والتعديل 2/181، والثقات 8/100، والميزان 1/236، والتقريب رقم: 457، وتهذيب التهذيب1/269 -270.
(5) اللسان 1/34.
(6) التحقيق 1/507.